1945

اعتماد التدابير الجنائية بشأن المحظورات المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة البيولوجية (التدابير ذات الصلة بالمواد الأولى والثالثة والرابعة)

عملًا بالمادة الرابعة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية، يجب على كل دولة طرف، "وفقًا لقواعدها الدستورية، اتخاذ أي تدابير لازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو حيازة أو الاحتفاظ بالعوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المنصوص عليها في المادة الأولى من الاتفاقية، في أراضي هذه الدولة، أو في أي مكان خاضع لولايتها أو لرقابتها أينما كان."

Sustainable Development Goals:
/content/books/9789211542547c006
dcterms_title,dcterms_subject,pub_keyword
-contentType:Journal -contentType:Contributor -contentType:Concept -contentType:Institution
10
5
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error
aHR0cHM6Ly93d3cudW4taWxpYnJhcnkub3JnLw==